أ. صلاح الدين موسى
بالتدقيق بالمادة (56) من قانون انتخابات الهيئات المحلية رقم (23) لسنة 2025 نجد أنها عالجت طريقة انتخاب رئيس المجلس البلدي فقط ولم تتعرض المادة لكيفية انتخاب رئيس المجلس القروي.
في الفقرة (4) من المادة المذكورة أعلاه نصت على ” ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيسًا ونائبًا للرئيس من بين أعضائه بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحائزين على أعلى الأصوات ويكون المرشح الفائز بأعلى الأصوات في المرة الثانية رئيسًا للمجلس، وفي حال تساوت الأصوات يتم اختيار رئيس المجلس من القائمة الحاصلة على عدد الأصوات الأعلى وإن كانوا من نفس القائمة يتم إجراء القرعة بينهم”.
النص ناطق بما فيه حيث إن الفقرة بمجملها تتحدث عن كيفية انتخاب رئيس المجلس البلدي ولم يتم التطرق بتاتًا لعملية انتخاب رئيس المجلس القروي. وعليه فإنه وعلى ما يبدو أن كل الجهات التي راجعت القانون من وزارات ومجلس وزراء ومكتب رئيس وحتى مؤسسات المجتمع المدني ولجنة الانتخابات قد غفلوا عن هذا الأمر وعليه من اللازم استدراك هذا السهو وعدم محاولة سد هذا السهو من خلال تعليمات تصدر من لجنة الانتخابات.
مع العلم أن القانون مثلًا عالج في المادة (51) منه مسألة تساوي الأصوات للفائزين في المجالس القروية وأعطى الحق في الفوز لمن سجل أول للترشح.
بناء على ما أشرنا إليه فالمطلوب التعديل على القانون وفقًا للأصول من خلال تنسيب من مجلس الوزراء إلى سيادة الرئيس لإصداره من جديد وقد يكون هذا السهو فرصة للتعديل على المادة (16\2) من القانون وكذلك حل عدد من المسائل الأخرى غير الواضحة في القانون.




