هيئة التحرير
نشرت المحكمة العليا الشرعية توضيحًا حول إبطال عقد زواج بين “فتاتين مثليتين” تم خارج فلسطين عقب خداع وتضليل المأذون.
وبينت المحكمة أنه لايوجد عقود زواج تتم أو تمت بين مثليين أو أنثى وأنثى في فلسطين وأن العقد المذكور في القضية المذكورة كان خارج فلسطين.
وأضافت بأن الحكم القضائي المنشور هو من الأحكام ذات المبادىء القضائية التي تعتبر اجتهادات قضائية لها صفة القانون.
وتابعت بأن موضوع الدعوى هو إبطال عقد زواج حيث أقامت النيابة الشرعية دعوى إبطال عقد زواج أُنشىء في إحدى المحاكم غير الفلسطينية عن طريق تزوير البطاقة وتغير الصورة عنها لصورة ذكر وهي في الحقيقة أنثى وتم غش المأذون وتضليله، فتم اجراء العقد على أنه تم بين ذكر وأنثى حسب الهويات، ولكن الواقع هو أنثى وأنثى وعندما تم اكتشاف الأمر في فلسطين فورًا تم التحقيق وفسخ العقد، والعقد لم يعقد في فلسطين.
وأشارت المحكمة إلى أن الخلاف في المحكمة الشرعية خلاف (فقهي علمي قضائي ) فكان مدار بحث الحكم أنه مثل فسخ هذه العقود هل يندرج تحت البطلان أو الفساد أو الانعدام ؟ وهذا يفهمه أهل القانون.
وأوضحت أن جمهور الفقهاء قسموا العقد إلى صحيح وباطل. بينما الأحناف قسموا العقد إلى صحيح وباطل و فاسد، وعندما بحثت المحكمة العليا الشرعية الأمر وجدت أن الفقه الحنفي قد تكلم عن العقد إذا تم بين أنثى وأنثى يكون أشد من الباطل وذكروا كلمة المنعدم أي (كأن العقد لم يكن )وهذا ما وصلت اليه المحكمة العليا الشرعية وقررته بالاغلبية وفرقت بين الباطل والمنعدم مع أن أحد الأعضاء خالف هذا الرأي واعتبر مثل هذه العقود باطلة وليست منعدمة ولكن النتيجة بإجماع الآراء هي الغاء العقد كاملًا
وأكدت المحكمة على أنه لا يوجد زواج مثليين في فلسطين أو يتم عقدها بل هي حرام شرعًا وممنوعة قانونًا.




